السيد جعفر الجزائري المروج
31
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة ، وإلَّا ( 1 ) فالمسألة محلّ إشكال . ولذا ( 2 ) تردّد المحقق في الشرائع في إجارة المميّز بإذن الولي بعد ما جزم بالصحة في العارية ( 3 ) ، واستشكل ( 4 ) فيها في
--> ( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 171 . ( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 180 . ( 3 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 281 ، تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 244 . للنصوص الدالة على « عدم نفوذ عقد الصبي حتى يبلغ » الظاهرة في نفي استقلاله في تصرفاته ، المقيّدة للإطلاقات الحاكمة بنفوذ العقود ، بما إذا لم يكن المتعاقدان بالغين . فما أفاده من كون المسألة محل إشكال غير ظاهر . والعجب منه قدّس سرّه أنّه تمسّك بالإجماع ، مع عدم إجماع في المسألة ، وكونه على تقديره إجماعا منقولا . مضافا إلى : أنّ في إطلاق معقده للصبي المميّز الذي هو مورد البحث تأملا ، بل منعا كما تقدم في التعليقة ، فلاحظ .